@ 16 @ للقتل أم لا كحز للرقبة وقد للجثة وكقطع عضوين مات المقطوع منهما فقاتلان فعليهما القود وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فالمذفف هو القاتل أو وجدا به منهما مرتبا ف القاتل الأول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار لأنه صيره إلى حالة الموت ويعزر الثاني لهتكه حرمة ميت وإلا أي وإن لم ينهه الأول إلى حركة مذبوح فإن ذفف أي الثاني كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه قودا أو مالا وإلا أي وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجني عليه بالجنايتين كأن أجافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق فقاتلان