@ 4 @ هي أي الجناية على البدن سواء أكانت مزهقة للروح أم غير مزهقة من قطع ونحوه ثلاثة عمد وشبهه وخطأ لأنه أي الجاني إن لم يقصد عين من وقعت أي الجناية به بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على ظهيره أو قصده وقصد عين شخص فأصاب غيره من الآدميين فخطأ وتعبيري بذلك أولى من قوله فإن فقد قصد أحدهما فخطأ إلى آخره أو قصدها أي عين من وقعت الجناية به بما يتلف غالبا جارحا كان أو لا فعمد أو غيره