@ 507 @ وبقبل وطء ما بعده لتلف المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع وتلفه ولأن تسليمها يشعر برضاها بذمته وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر وهو كذلك وإن قبضت بعضه كما صرح به الأذرعي وغيره لكن أفتى ابن الصلاح فيما لو قبضت بعضه بعدم الفسخ واعتمده الإسنوي وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره وقولي لائقا به مع التقييد بالواجب وبغير المسكن ومع قولي ولا إلى آخره من زيادتي فلا فسخ بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب فهو أعم من قوله لا فسخ بمنع موسر إن لم ينقطع خبره لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ