@ 480 @ لكان الرجل جدا لأم أو خالا والجدودة لأم والخؤولة إنما ثبتت بتوسط الأمومة ولا أمومة .
واللبن لمن لحقه ولد نزل اللبن به سواء أكان بنكاح أم ملك وهي من زيادتي أم وطء شبهة بخلاف ما إذا كان بوطء زنا إذ لا حرمة للبنه فلا يحرم على الزاني أن ينكح المرتضعة من ذلك اللبن لكن تكره ولو نفاه أي نفى من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به حتى لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحقه الرضيع أيضا ولو وطئ واحد منكوحة أو اثنان امرأة بشبهة فيها فولدت ولدا فاللبن النازل به لمن لحقه الولد إما بقائف بأن أمكن كونه منهما أو بغيره بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما لو أشكل عليه الأمر وانتسب لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من نحو جنون فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما ذكر أو لم يكن له ولد انتسب الرضيع وحيث أمر بالانتساب لا يجبر عليه لكن يحرم عليه نكاح بنت أحدهما ونحوها بخلاف الولد ومن يقوم مقامه فإنهم يجبرون على الانتساب ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة أو انقطع اللبن وعاد لعموم الأدلة ولأنه لم يحدث ما يحال عليه