@ 469 @ في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم وقاس الشافعي بالمسبية غيرها بجامع حدوث الملك وألحق من لم تحض أو ليست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو شهر كما سيأتي وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره .
و يجب الاستبراء بطلاق قبل وطء وهذه من زيادتي وبزوال كتابة صحيحة بأن فسختها المكاتبة أو عجزها سيدها بعجزها عن النجوم و بزوال ردة منهما أو من أحدهما لعود ملك التمتع بعد زواله بالنكاح أو بالكتابة أو بالردة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ويجب في مكاتبة عجزت وكذا مرتدة لا يحل لها من نحو صوم كاعتكاف وإحرام ورهن وحيض ونفاس بعد حرمتها على السيد بذلك لأن حرمتها به لا تحل بالملك بخلاف النكاح والكتابة والردة وتعبيري بذلك أعم من قوله لا من حلت من صوم واعتكاف وإحرام ولا بملكه زوجته لأنه لم يتحدد به حل بل يسن لتمييز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح