@ 465 @ فعودها أولى من مضيها وإنما لم يلزمها العود لأن في قطع المسير مشقة ظاهرة وهي معتدة في سيرها مضت أو عادت ويجب أي عودها بعد انقضاء حاجتها إن سافرت لها أو بعد انقضاء مدة الإذن إن قدر لها مدة أو مدة إقامة المسافر إن لم يقدر لها مدة في سفر غير حاجتها لتعتد للبقية في الطريق أو بعضها فيه وبعضها في الأول عملا بحسب الحاجة كوجوبها بعد وصولها المقصد فإنه يجب عودها بعدما ذكر وإطلاقي للسفر أولى من تقييده له بالحج والتجارة لكن إن سافرت معه لحاجته لزمها العود ولا تقيم بمحل الفرقة أكثر من مدة إقامة المسافر إن أمنت الطريق ووجدت الرفقة لأن سفرها كان بسفره فينقطع بزوال سلطانه واغتفر لها مدة إقامة المسافر لأنها خرجت بأهبة الزوج فلا تبطل عليها أهبة السفر وذكر أولوية العود مع قولي أو مدة إلى آخره من زيادتي ولو خرجت منه فطلقها وقال ما أذنت في خروج أو قال وقد قالت أذنت لي في نقلتي أذنت لا لنقلة حلف فيصدق لأن الأصل عدم الإذن في الأولى وعدم الإذن في النقلة في الثانية فيجب رجوعها في الحال إلى مسكنها وهذا بخلاف ما لو كان القائل في الثانية وارث الزوج فإنها المصدقة بيمينها لأنها أعرف بما جرى من الوارث والتصريح بالتحليف في الثانية من زيادتي .
وإذا كان المسكن ملكا له ويليق بها تعين لأن تعتد فيه لما مر وصح بيعه في عدة أشهر كالمكترى لا في عدة حمل أو أقراء