@ 459 @ حرم وإلا فلا و ترك تحل بحب يتحلى به كلؤلؤ ومصبوغ من ذهب أو فضة أو غيرهما كنحاس إن موه بهما أو كانت المرأة ممن تتحلى به نهارا كخلخال وسوار وخاتم لخبر أبي داود وغيره بإسناد حسن المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل والممشقة المصبوغة بالمشق بكسر الميم وهو المغرة بفتحها ويقال طين أحمر يشبهها وخرج بالتحلي بما ذكر التحلي بغيره كنحاس ورصاص عار بين عما مر وبالنهار وهو من زيادتي التحلي بما ذكر ليلا فجائز بلا كراهة لحاجة ومعها لغير حاجة و ترك تطيب في بدن وثوب وطعام وكحل ولو غير محرم لخبر أم عطية السابق .
واستثنى استعمالها عند الطهر من الحيض والنفاس قليلا من قسط أو أظفار وهما نوعان من البخور كما ورد به الحديث في مسلم وظاهر أنها إن احتاجت إلى تطيب جاز كالاكتحال وبه صرح الإمام و ترك دهن شعر لرأسها ولحيتها لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن وهذا من زيادتي و ترك اكتحال بكحل زينة كإثمد ولو كانت سوداء وككحل أصفر ولو كانت بيضاء وإن لم يكن فيهما طيب لخبر أم عطية السابق إلا لحاجة كرمد ف تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا ويجوز للضرورة نهارا وذلك لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت في عينها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت هو صبر لا طيب فيه فقال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار والصبر بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباء وفتح الصاد وكسر الباء وخرج بكحل الزينة غيره كالتوتياء فجائز مطلقا إذ لا زينة فيه وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بإثمد وقولي قليلا من زيادتي و ترك اسفيذاج بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يلط به الوجه ودمام بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد وخضاب ما ظهر من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب بنحو حناء كورس وزعفران لخبر أبي داود السابق وقولي ما ظهر من زيادتي وهو ما في الروضة كأصلها عن الروياني لكن صرح ابن يونس بأن ذلك في جميع البدن وفي معنى ما ذكر