@ 399 @ فإن أراد أنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطء أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق انتهى فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية قل يا أيها الذين هادوا من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي .
أو قال إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة فإن وطئ في مدة الإيلاء أو بعدها طلقت أي الضرة لوجود المعلق عليه وزال الإيلاء إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد أو قال لأربع والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطئ ثلاثا منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثا منهن لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر .
أو قال لأربع والله لا أطأ كلا منكن فمول من كل منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم وقضية ما ذكر أنه لو وطئ واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن