@ 378 @ $ فصل $ في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها لو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته عند قوله طالق ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنت هكذا وأشار بما ذكر أو مع قوله هكذا وإن لم ينو عددا فتطلق في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا لأن ذلك صريح فيه ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك نقله في الروضة عن الإمام وأقره فإن قال أردت بالإشارة بالثلاث الأصبعين المقبوضتين حلف فيصدق في ذلك فلا يقع أكثر من طلقتين