@ 350 @ الحقيقة واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء ولو عقب طلاقه المنجز أو المعلق كأنت طالق أو أنت طالق إن دخلت الدار بإن شاء الله أي طلاقك أو إن لم يشأ الله أي طلاقك أو إلا أن يشاء الله أي طلاقك وقصد تعليقه بالمشيئة أو بعدمها منع انعقاده لأن المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال