@ 336 @ ولحر طلقات ثلاث لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان فأين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان ولغيره ولو مكاتبا ومبعضا ثنتان فقط لأن ذلك روي في العبد الملحق به المبعض عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رواه الشافعي سواء أكانت الزوجة في كل منهما حرة أم لا وتعبيري بغيره أعم من تعبيره بالعبد فمن طلق منهما دون ماله من الطلقات هذا أولى من قوله ولو طلق دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت له ببقيته أي ببقية ماله دخل بها الزوج أم لا لأن ما وقع من الطلاق لم يحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانه كوطء السيد أمته المطلقة أما من طلق ما له فتعود إليه بماله لأن دخول الثاني بها أفاد حلها للأول ولا يمكن بناء العقد الثاني على الأول لاستغراقه فكان نكاحا مفتتحا بأحكامه .
ويقع الطلاق في مرض موته كما يقع في صحته ويتوارثان أي الزوج وزوجته في عدة طلاق رجعي لبقاء آثار الزوجية بلحوق الطلاق لها كما مر وصحة الإيلاء والظهار واللعان منها كما سيأتي في الرجعة بوجوب النفقة لها كما سيأتي في بابها بخلاف البائن فلا يتوارثان في عدته لانقطاع الزوجية .
و شرط في القصد أي للطلاق قصد لفظ طلاق لمعناه