@ 321 @ كقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والسنة كخبر ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله تعالى من الطلاق رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه أركانه خمسة صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط فيه أي في المطلق ولو بالتعليق تكليف فلا يصح من غير مكلف لخبر رفع القلم