@ 318 @ حيث نوى الخلع له أو أطلق فإن اختلع الأجنبي بماله فذاك واضح أو بمالها وصرح بوكالة منها كاذبا أو بولاية عليها لم تطلق لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد أو صرح باستقلال فخلع بمغصوب لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائنا ويلزمه مهر المثل وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك فإن لم يصرح بأنه من مالها فخلع بمغصوب بذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر وإن كان وليا لها فأشبه خلع السفيهة فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه