@ 312 @ ما في الروضة وأصلها فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم ولا يمنع الأخذ كرها فيها من وقوع الطلاق لوجود الصفة بخلافه في التعليق بالإعطاء المقتضي للتمليك لأنها لم تعط .
ولو علق الطلاق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم أو دونها