@ 307 @ وراجع في خلع إن شرط رجعة لأنها تخالف مقصوده فلو قال طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي ولا مال لأن شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده وله الرجعة فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود ولو قالت له طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب ها الزوج نظر إن كان الارتداد قبل وطء أو بعده و أسر المرتد على ردته حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة وإلا بأن أسلم المرتد في العدة طلقت به أي بالمال المسمى وتحسب العدة من حين الطلاق وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال وذكر ارتدادهما معا وارتداد الزوج وحده من زيادتي .
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض لو قال طلقتك بكذا كألف أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به لدخول باء العوض عليه في الأول وعلى في الثاني للشرط فجعل كونه عليها شرطا وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت كما تبين به في قوله طلقتك وعليك أو ولي عليك كذا وسبق طلبها للطلاق به لتوافقهما عليه ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك فالزائد عليه إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا