@ 297 @ و شرط في العوض صحة إصداقه فلو خالعها بفاسد بقصد كمجهول وخمر وميتة ومؤجل بمجهول بانت لوقوعه بعوض بمهر مثل لأنه المراد عند فساد العوض كما في فساد الصداق أو بفاسد لا يقصد كدم وحشرات فرجعي لأن مثل ذلك لا يقصد بحال كونه لم يطمع في شيء بخلاف الميتة لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح .
تعبيري بفاسد أعم من تعبيره بمجهول وخمر وقولي يقصد مع قولي أو لا إلى آخره من زيادتي ولو خالع بمعلوم ومجهول فسد ووجب مهر المثل أو بصحيح وفاسد معلوم صح في الصحيح ووجب في الفاسد ما يقابله من مهر المثل ولو خالع بما في كفها ولم يكن فيها شيء بانت بمهر المثل وإنما تطلق في الخلع بمجهول إذا لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق