@ 209 @ بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه و وجب مسح كل الساتر إن كان إن لم يجب نزعه بماء لا بتراب استعمالا للماء ما أمكن وإنما وجب مسح الكل لأنه مسح أبيح للضرورة كالتيمم