@ 292 @ الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هو فرقة ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة زوج هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره