@ 288 @ فتجعل الواهبة كالمعدومة أو وهبته له فله تخصيص لواحدة بنوبة الواهبة ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده واستحقت القضاء وللواهبة الرجوع متى شاءت ومتى فات قبل علم الزوج به لا يقضي .
فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين .
وهو إما من أحدهما أو منهما