@ 282 @ المشقة عليهن وتفضيلها عليهن ومن الجمع بين ضرات بمسكن واحد بغير رضاهن ولا أن يجمعهن ولا زوجة وسرية كما في البحر وغيره بمسكن إلا برضاهن لأن جمعهن فيه مع تباغضهن يولد كثرة المخاصمة وتشويش العشرة فإن رضين به جاز لكن يكره وطء إحداهن بحضرة البقية لأنه بعيد عن المرأة ولا يلزمها الإجابة إليه ولو كان في دار حجر أو سفل وعلو جاز إسكانهن من غير رضاهن إن تميزت المرافق ولاقت المساكن بهن .
ولا أن يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض آخر لما فيه من التخصيص الموحش إلا به أي برضاهن أو بقرعة وهما من زيادتي أو غرض كقرب مسكن من مضى إليها دون الأخرى أو خوف عليها دون الأخرى كأن تكون شابة والأخرى عجوزا فله ذلك للمشقة عليه في مضيه للبعيدة ولخوفه على الشابة ويلزم من دعاها الإجابة فإن أبت بطل حقها والأصل في القسم لمن عمله نهارا الليل لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع لأنه وقت المعاش قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا وقال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا .
و الأصل في القسم لمن عمله ليلا كحارس النهار لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت معاشه ولمسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا لأنه وقت خلوته وهذا من زيادتي وله أي للزوج دخول في أصل لواحدة على زوجة أخرى لضرورة لا لغيرها كمرضها المخوف ولو ظنا قال الغزالي أو احتمالا فيجوز دخوله ليتبين الحال لعذره و له دخول في غيره أي غير الأصل وهو التبع لحاجة ولو غير ضرورية كوضع أو أخذ متاع وتسليم نفقة وله تمتع بغير وطء فيه