@ 274 @ و كأن لا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته كالأرذال فإن كان ثم شيء من ذلك انتفى عنه طلب الإجابة لما فيه من التأذي أو الغضاضة .
ولا ثم منكر ولو عند المدعو فقط .
كفرش محرمة