حاشـية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (حاشية شرح المنهج)
@ 263 @ ولو وهبته وقبضته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع فيما أخرجته وما أبقته . ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه ولو بهبته له ثم فارق قبل وطء لم يرجع عليها بشيء بخلاف هبة العين