@ 255 @ بسببها وإن لم يختره أي عوده لظاهر الآية السابقة فلو زاد المهر بعده أي بعد الفراق فله كل الزيادة أو نصفها لحدوثه في ملكه متصلة كانت أو منفصلة ولو نقص بعد الفراق وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه أو قبل قبضه فكذلك إن نقصه أجنبي أو الزوجة وإلا فلا أرش وتعبيري فيما ذكر وفيما يأتي بالفراق أعم من تعبيره بالطلاق ولو فارق لا بسببها بعد تلفه أي المهر بعد قبضه ف له نصف بدله من مثل في مثلي وقيمة في متقوم