@ 237 @ وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا وإن قل لكونه عوضا فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع