@ 229 @ لا يملك أو لا يثبت إيلاده لأمته فأمة فرعه أولى وأم الولد لا تقبل النقل وقولي إن كان حرا من زيادتي وعليه مع المهر قيمتها لفرعه لصيرورتها أم ولد له لا قيمة ولد لانتقال الملك في أمة قبيل العلوق و حرم عليه نكاحها أي أمة فرعه بقيد زدته بقولي إن كان حرا لأنها لما له في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر لكن لو ملك فرع زوجة أصله