@ 222 @ على العقد مطلقا أخذا من كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول أو متصلا به مع قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره ولو غر بحرية لأمة انعقد ولده منها قبل علمه بأنها أمة حرا لظنه حريتها حين علوقها به حرا كان أو عبدا فسخ العقد أو أجازه إذا ثبت الخيار وعليه قيمته لسيدها لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها فتستقر في ذمته وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه وخرج بقبل