@ 164 @ أقرب كأب وأخ أو بعض أولياء مستوين كإخوة وأعمام رضي باقوهم صح لتركهم حقهم بخلاف ما إذا لم يرضوا وخرج بالأقرب والمستوين الأبعد فلا يصح تزويجه ولا يمنع عدم رضاه صحة تزويج من ذكر فلا يعتبر رضاه إذ لا حق له الآن في التزويج لا إن زوجها له حاكم فلا يصح لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب وخصال الكفاءة أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج