@ 151 @ عم كولاء وقضاء ولا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة ويزوج عتيقة امرأة حية فقد ولي عتيقتها نسبا من يزوجها بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة وما استثنى من طرد ذلك وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة حيث لا يزوجها ومن عكسه وهو ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين حيث يزوجها معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعده وإن لم ترض المعتقة إذ لا ولاية لها فإذا ماتت زوج العتيقة من له الولاء من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها ويزوج السلطان زيادة على ما مر إذا غاب الولي الأقرب نسبا أو ولاء مرحلتين