@ 149 @ نقد البلد ولا يزوج ولي من أب أو غيره عاقلة ثيبا وهي من زالت بكارتها بوطء بقيد زدته بقولي في قبلها ولو حراما أو نائمة ولا غير أب وسيد من ذي ولاء وسلطان ومن بحاشية نسب كأخ وعم بكرا عاقلة إلا بإذنهما ولو بلفظ الوكالة بالغتين لخبر الدارقطني السابق وخبر لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال حسن صحيح أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر كسقطة وإصبع وحدة حيض ووطء في دبرها فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها