@ 140 @ وعدم تعيين لهما أو لأحدهما للولاية وهو من زيادتي فلا يصح النكاح بحضرة من انتفى فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين أو امرأتين أو فاسقين أو أصمين أو أعميين أو خنثيين نعم إن بانا ذكرين صح ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع آخر لم يصح وإن اجتمع فيه شروط الشهادة