@ 133 @ $ فصل $ في أركان النكاح وغيرها أركانه خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة وشرط فيها أي في صيغته ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيانه ومنه عدم التعليق والتأقيت فلو بشر بولد ولم يتيقن صدق المبشر فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل أو نكح إلى شهر لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط وللنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح وتعبيري بما ذكر أولى من اقتصاره على عدم التعليق والتأقيت