@ 76 @ مع السكوت نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كناية مع النية كخذه .
فإن عجز من يراد الإيداع عنده عن حفظها أي الوديعة حرم عليه أخذها لأنه يعرضها للتلف أو قدر عليه و لم يثق بأمانته فيها كره له أخذها خشية الخيانة فيها قال ابن الرفعة إلا أن يعلم بحاله المالك فلا يحرم ولا يكره والإيداع صحيح الوديعة أمانة وإن قلنا بالتحريم وأثر التحريم