@ 64 @ وإلا بأن أقتها بمدة معلومة حسب منه أي من الثلث ما نقص منها في تقويمه مسلوب المنفعة تلك المدة فإذا كانت قيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك المدة ثمانين فالوصية بعشرين .
وتصح الوصية بحج ولو نفلا بناء على دخول النيابة فيه ويحج عنه من ميقاته عملا بتقييده إن قيد وحملا على المعهود شرعا إن أطلق إلا إن قيد بأبعد منه هو أولى من تعبيره ببلده ف يحج منه عملا بتقييده ومحله إذا وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن