@ 186 @ وأولاهن على بيان الندب وأخراهن على بيان الإجزاء وقيس بالكلب الخنزير والفرع وبولوغه غيره كبوله وعرقه وعلم مما ذكر أنه لا يكفي ذر التراب على المحل من غير أن يتبعه بالماء ولا مزجه بغير ماء نعم إن مزجه بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير به كثيرا كفى ولا مزج غير تراب طهور كأشنان وتراب نجس وتراب مستعمل وهو خارج بتعبيري بطهور وكلامه يقتضي خلافه والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل .