@ 184 @ وهذا أعم مما ذكره غسل سبعا إحداهن في غير تراب بتراب طهور لخبر مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بتراب وفي