@ 28 @ وإن لم يضمن بقتله لخبر الترمذي وغيره بسند صحيح ليس للقاتل شيء أي من الميراث ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي ولأن الإرث للموالاة والقاتل قطعها وأما المقتول فقد يرث القاتل بأن يجرحه أو يضربه ثم يموت هو قبله ومن الموانع الدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث كما مر في الإقرار وأما استبهام تاريخ الموت المذكور فمنهم من عده مانعا ومنهم من منع لما يأتي وقد قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز والأوجه ما قاله في غيره إنها ستة هذه الأربعة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز لأن انتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب .
ومن فقد بأن انقطع خبره وقف ماله