@ 21 @ إليه بنسب كابنه وإن نزل أو ولاء كعتيقه فإنها ترثه بالولاء ويشركها فيه الرجل ويزيد عليها بكونه عصبة معتق من نسب بنفسه كما علم أكثر ذلك مما مر وسيأتي بيان انجرار الولاء في فصله .
فصل في بيان ميراث الجد والإخوة .
لجد اجتمع مع ولد أبوين أو ولد أب بلا ذي فرض الأكثر من ثلث ومقاسمة كأخ أما الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لها غالبا والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما فإذا كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر وضابطه أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور أخوان أربع أخوات أخ وأختان استوى له الثلث والمقاسمة ويعبر الفرضيون فيه بالثلث لأنه أسهل وإن كانوا دون مثليه وذلك في خمس صور أخ أخت أختان ثلاث أخوات أخ وأخت