@ 596 @ لكن تصح هبة نحو حبتي بر ولا يصح بيعه كما مر لا هبة موصوف في الذمة كما أشار إليه الرافعي في الصلح ويصح بيعه وهذا من زيادتي وخرج بهذه الهبة الهدية وصرح بها الأصل والصدقة فلا يعتبر فيهما صيغة بل يكفي فيهما بعث وقبض .
و شرط في الواهب أهلية تبرع هذا من زيادتي فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده ولا من ولي