حاشـية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج (حاشية شرح المنهج)
@ 588 @ فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه وفوائده أي الحادثة بعد الوقف كأجرة وثمرة وأغصان خلاف وولد ومهر بوطء أو نكاح ملك للموقوف عليه يتصرف فيه تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف فيستوفي منافعه بنفسه وبغيره بإعارة