@ 580 @ أن يشرط أن يأكل من ثماره أو ينتفع به وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها و لا على عبد لنفسه أي نفس العبد لتعذر تملكه فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سيده أي يحمل عليه ليصح أو لا يصح واعلم أنه يصح الوقف على الإرقاء الموقوفين على خدمة الكعبة ونحوها لأن القصد الجهة فهو كالوقف على علف الدواب في سبيل الله و لا على مرتد وحربي لأنهما لا دوام لهما مع كفرهما والوقف صدقة دائمة .
و شرط في الصيغة لفظ يشعر بالمراد كالعتق