@ 572 @ فيبطل حقه مطلقا ولو لم يفارق المحل فهو أحق به حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق لخبر أبي داود السابق وإنما لم يستمر حقه مع المفارقة كمقاعد الشوارع لأن غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد بخلاف الصلاة ببقاع المسجد أو سبق إلى محل من نحو رباط مسبل كخانقاه وفيه شرط من يدخله وخرج منه لحاجة ولم تطل غيبته كشراء طعام ودخول حمام فحقه باق وإن لم يترك فيه متاعه أو لم يأذن له الإمام لخبر مسلم السابق بخلاف ما لو خرج لغير حاجة أو لحاجة وطالت غيبته فيبطل حقه فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض المعدن بمعنى ما يستخرج منها نوعان ظاهر وباطن .
فالمعدن الظاهر ما خرج بلا علاج وإنما العلاج في تحصيله كنفط بكسر النون أفصح من فتحها ما يرمى به وكبريت بكسر أوله وقار أي زفت وموميا بضم أوله يمد ويقصر وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار وبرام بكسر أوله حجر تعمل منه القدور .
و المعدن الباطن بخلافه أي بخلاف الظاهر فهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ولقطعة ذهب مثلا أظهرها السيل حكم المعدن الظاهر ولا يملك ظاهر بقيد زدته بقولي علمه أي من يحيي بإحياء كما عليه السلف والخلف ولا باطن بحفر لأنه يشبه الموات وهو إنما يملك بالعمارة وحفر المعدن