@ 570 @ لخبر أبي داود السابق ثم إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا أقرع بينهما إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به .
ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه إلافه لمعاملة أو نحوها فحقه باق لخبر مسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطعت إلافه بطل حقه لإعراضه عنه وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ولو لمعاملة أو سبق إلى محل من مسجد لنحو إفتاء كإقراء قرآن أو حديث أو علم متعلق بالشرع أو سماع درس بين يدي مدرس