@ 567 @ بحسب العادة ونصب باب وسقف بعض من البقعة لتتهيأ للسكنى وفي زريبة للدواب أو غيرها كثمار وغلال الأولان أي التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادة ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء وإطلاقي الزريبة أولى من تقييده لها بالدواب وفي مزرعة بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرها جمع نحو تراب كقصب وحجر وشوك حولها لينفصل المحيا عن غيره ونحو من زيادتي وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر إلا بماء يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة وتهيئة ماء لها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وإن لم يكفها مطر معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئته فلا تعتبر الزراعة لأنها استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب حول أرضه وتهيئة ماء له بحسب عادة فيهما وهو في الثانية من زيادتي وغرس ليقع على الأرض اسم البستان وبهذا فارق اعتبار الزرع في المزرعة ويكفي غرس بعضه كما صححه في البسيط قال الأذرعي والوجه اعتبار غرس يسمى به بستانا وكلام الأصل قد يقتضي اشتراط الجمع بين التحويط وجمع التراب وليس مرادا .
ومن شرع في إحياء ما يقدر عليه أي على إحيائه ولم يزد على كفايته أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو غرز خشب أو جمع تراب فتعبيري بالعلامة أولى من قوله أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشب أو أقطعه له إمام أو استولى عليه من موات بلاد الكفار فمتحجر لذلك القدر وهو أحق به أي مستحق له دون غيره لخبر أبي داود من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أي اختصاصا لا ملكا و لكن لو أحياه آخر ملكه وإن كان ظالما لأنه حقق الملك كما لو اشترى على سوم غيره فعلم أنه للأول لا يصح بيعه له أما ما لا يقدر على إحيائه أو زاد على كفايته فلغيره أن يحيي الزائد قاله المتولي وقال غيره لا يصح تحجره لأن ذلك القدر غير