@ 563 @ وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا وقولي ملكه أولى من قوله تملكه لإيهامه اشتراط التكليف وليس مرادا لا عرفة ومزدلفة ومنى لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالأخيرين قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به أو كان ببلاد كفار ملكه كافر به أي الإحياء لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه وكذا يملكه مسلم بإحيائه إن لم يذبونا بكسر المعجمة وضمها أي يدفعونا عنه بخلاف ما يذبونا عنه أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم وما عمر وإن كان الآن خرابا فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا فإن جهل مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه أو جاهلية فيملك بإحياء كالركاز نعم إذا كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أنه لهم فظاهر أنا لا نملكه بإحياء .
ولا يملك به أي بالإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامر تبعا له وهو أي حريم العامر ما يحتاج إليه لتمام انتفاع بالعامر ف الحريم لقرية محياة ناد وهو مجتمع القوم للحديث