@ 554 @ لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها وهذا أعم من قوله ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة ولو بعد المدة أي مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحابا لما كان كالوديع كأجير فإنه أمين ولو بعد المدة فلا ضمان على واحد منهما فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا كأن قعد المكتري معه حتى يعمل أو أحضره منزله ليعمل كعامل القراض إلا بتقصير كأن ترك الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب .