@ 552 @ فإن اضطرب العرف وجب البيان وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وعلى مكر في إجارة ذمة ظرف محمول وتعهد دابة وإعانة راكب محتاج للإعانة في ركوبه لها ونزوله عنها ويراعى العرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير للمرأة والضعيف بمرض أو شيخوخة ويقرب الدابة من مرتفع ليسهل عليه الركوب و عليه رفع حمل وحطه وشد محمل ولو بأن يشد أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض وحله لاقتضاء العرف ذلك أما في إجارة العين فليس عليه شيء من ذلك .
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها .
تصح الإجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا