@ 505 @ $ فصل $ فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما يأخذ أي الشفيع الشقص في عوض مثلي كنقد وحب بمثله إن تيسر وإلا فبقيمته و في متقوم كعبد وثوب بقيمته كما في الغصب وتعتبر قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع وغيرها