@ 493 @ فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا يأتي فيه الاشتراك وبزيادة قيمته ونقصها ما لو لم تزد قيمته ولم تنقص فلا شيء للغاصب ولا عليه ولو خلط مغصوبا بغيره