@ 480 @ لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه فلزمه ذلك كما في المتقوم ولا نظر إلى ما بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقودا عند التلف كما صوره المحرر وإلا ضمن بالأكثر من الغصب إلى التلف وتعبيري في هذا وفيما قبله أعم مما عبر به ولو نقل المغصوب ولو متقوما لمكان آخر طولب برده إلى مكانه وبأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة للحيلولة بينه وبين مالكه إن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي قال الأذرعي وهذا قد يظهر فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين ومعنى كون القيمة للحيلولة أنه إذا رد عليه المغصوب ردها إن بقيت وإلا فبدلها لأنه إنما أخذها للحيلولة والصحيح أنه ملكها ملك قرض وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره .
ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي