@ 456 @ استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة و استعارة وإعارة كافر مسلما صيانة لهما على الإذلال والأولى مع ذكر كراهة الاستعارة في الثانية من زيادتي فإن قصد باستعارة أصله للخدمة ترفيهه فلا كراهة بل يستحب كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره وكذا لا تكره إعارة الأصل نفسه لفرعه ولا استعارة فرعه إياه منه .
و شرط في الصيغة